• اشتراط تصدير المنتجات النفطية بتصريح من وزارة البترول

    12/05/2013

    ​مع دفع فارق السعر بين المحلي والعالمياشتراط تصدير المنتجات النفطية بتصريح من وزارة البترول
     

    ناقلة نفط عملاقة ترسو في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية.
     
     

    أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك السعودية، تنظيمات جديدة لتقييد عمليات تصدير المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، بهدف القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقات بترولية مدعومة.
    وعممت "الجمارك"، على جميع المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، التنظيمات الجديدة، التي تنص على تقييد تصدير جميع البنود الجمركية التي تندرج تحتها المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية باشتراط الحصول على تصريح بالتصدير من وزارة البترول.
    ويأتي الاتفاق بين وزارة البترول ومصلحة الجمارك، لتطوير آليات تنفيذ عدم السماح بتصدير المنتجات البترولية، وبالأخص الأسفلتية، وأن تقوم الجهة المصدرة بعد الحصول على التصريح، بدفع فارق السعر بين الأسعار المحلية والعالمية عند تصديرها منتجات تدخل فيها منتجات بترولية.
    وفي السياق ذاته، اشترطت وزارة البترول عددا من المتطلبات للحصول على الموافقة لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، وتضمنت تحديد المنتجات المراد تصديرها والكمية، والمنفذ المراد التصدير منه والدولة المصدر لها، على أن تكون في خطاب مصدق من الغرفة التجارية.
    وبحسب معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، يتطلب، التصريح لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، أيضا، تعهدا مصدقا من الغرفة التجارية، يشمل بيانا بالمواد الأساسية الداخلة في صناعة المنتجات، ومصدر الحصول عليها بموجب العقود أو فواتير الشراء.
    وتضمنت الاشتراطات، إضافة إلى ذلك تعهدا من المصدر بالسماح لوزارة البترول بزيارة الموقع في أي وقت، وأخذ عينات من المنتجات للتحقق من عدم احتوائها على أي من المنتجات البترولية المدعومة، على أن يحق للوزارة حال اكتشاف خلاف ذلك إلغاء تصريح التصدير، واتخاذ ما تراه مناسبا.
    وظهر من ضمن التنظيمات، وضع علامات تعريفية واضحة، في المصانع والشركات، على خزانات اللقيم "اسم المواد الداخلة"، إضافة إلى اتجاه خطوط الأنابيب، وخزانات الإنتاج "اسم المنتجات النهائية"، وكذلك أماكن التفريغ والتعبئة.
    كما تضمنت المتطلبات السجل التجاري، الترخيص الصناعي، شهادة التأهيل البيئي، ترخيص الدفاع المدني، المواصفات الفنية للمنتجات البترولية المراد تصديرها، إضافة إلى كروكي واضح لموقع المصنع يوضح به العنوان مع الهاتف أو الجوال.
    الاشتراطات الجديدة، ذهبت إلى طلب إرفاق مخطط توضيحي لجميع مرافق المصنع "الخزانات، الأنابيب، التوصيلات، خطوط الإنتاج"، كما أن على المؤسسات أو الشركات التي ليس لديها مصانع إحضار خطاب من أحد المصانع بالموافقة على تصدير منتجاته وحسم الكميات من مخصصاته لدى الوزارة.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية